طواف الحجّ وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ الطواف وصلاته والسعي، وكيفيّتها وشرائطها هي نفس الكيفيّة والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.
(مسألة 410): يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ التمتّع، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة.
(مسألة 411): الأحوط عدم تأخير طواف الحجّ عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوّة.
(مسألة 412): لا يجوز في حجّ التمتّع تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته، والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجّة.
(مسألة 413): يجوز للخائف على نفسه من دخول مكّة أن يقدّم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.
(مسألة 414): من طرأ عليه العذر فلم يتمكّن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسّر لها المكث في مكّة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب.