ثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل فليس بحيض.
(مسألة 4): تصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتّفقتا في الزمان والعدد- بأن رأت في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلًا- فالعادة وقتيّة وعدديّة وإن اتّفقتا في الزمان خاصّة دون العدد- بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة وفي أوّل الثاني خمسة- فالعادة وقتيّة[1] خاصّة، وإن اتّفقتا في العدد خاصّة- بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وفي آخر الشهر الثاني- فالعادة عدديّة فقط.
(مسألة 5): ذات العادة الوقتيّة- سواء أكانت عدديّة أم لا- تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو يومين، أو نحوه ممّا يصدق معه التقدّم أو التأخّر عرفاً، وإن كان أصفر رقيقاً، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام. ولكن إذا انكشف أ نّه ليس بحيض، لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة 6): غير ذات العادة الوقتيّة- سواء كانت ذات عادة عدديّة فقط أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدئة- إن كان الدم جامعاً للصفات مثل الحرارة والحمرة والسواد والخروج بحرقة تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية، وإن كان فاقداً للصفات تتحيّض بعد ثلاثة أيّام، ولا يترك الاحتياط في الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض والمستحاضة.
(مسألة 7): إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة أو تأخّر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه كعشرة أيّام، فإن كان الدم جامعاً للصفات تحيّضت به أيضاً، وإلّا جمعت بين أعمال الحائض والمستحاضة في الثلاثة الاولى على الأحوط
[1] الميزان في العادة الوقتيّة هو انتظام الفاصل الزمني بين الحيضتين