(مسألة 191): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفّظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك.
(مسألة 192): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا في المذهَّب، ويلزم طهارتهما كذلك. نعم، لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوّ عنها في الصلاة.
(مسألة 193): يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة، غير حاكٍ عنها.
والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً.
(مسألة 194): الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
(مسألة 195): يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة.
(مسألة 196): إنّ حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلّاأ نّه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.
(مسألة 197): إذا تنجّس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
(مسألة 198): لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله، على أن يكون البدل واجداً للشرائط.