وهل يعتبر النذر معيقاً والوفاء به أهمّ من الحجّ، كما إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يومِ عرفة ثمّ حصّل الإمكانية المالية للحج؟
والجواب: أنّ النذر ينحلّ عندئذٍ ولا يعتبر معيقاً، فيجب عليه الحجّ.
وهل يعتبر الأجير في عملٍ يتعارض مع أداء الحجّ معذوراً عنه من أجل وجوب التزامه بالإجارة؟
والجواب: أ نّه غير معذور، والإجارة تبطل في هذه الحالة، فلو آجر نفسه لخدمة شخصٍ في بلده ثمّ حصل على الإمكانية المالية للسفر للحجّ تعيّن عليه الحجّ، وبطل من الإجارة ما ينافي ذلك.
وهل يعتبر منع الوالد لولده عن الحجّ نظراً لصغر سنّه، أو لأنّ الوالد أولى منه بالحجّ، أو لأيِّ سببٍ آخر مسقطاً لوجوبه رعايةً لحقّ الوالد؟
والجواب: أ نّه غير مسقط، ولا يجوز للولد إذا حصل على مالٍ يكفيه للحجّ أن يترك الحجّ إيثاراً لأبيه بذلك المال على نفسه.
(13) إذا اكتملت لديه عناصر الاستطاعة وحصل على المال الكافي قبل موسم الحجّ فهل له أن ينفق المال في حاجاته الخاصّة؟
لا يجوز ذلك إلّاعند عروض حاجةٍ ماسّةٍ ضرورية، وإذا صرف المال بدون حاجةٍ ماسّةٍ لم يعفِه ذلك عن الحجّ وكان عليه أداؤه.
(14) إذا اكتملت العناصر المذكورة وتسامح الشخص فلم يحجّ، ثمّ عجز عن الحجّ لمرضٍ أو شيخوخةٍ أو غير ذلك وانقطع أمله في التمكّن فيما بعد فماذا يصنع؟
يجب عليه أن يستنيب شخصاً يحجّ عنه، وكذلك الحال إذا كان الإنسان موسراً ولم يتمكّن منذ البداية من مباشرة الحجّ، أو كانت المباشرة حرجاً عليه.
ووجوب الاستنابة فوريّ كوجوب الحجّ.