ليس المحرم شرطاً أساسياً في سفر المرأة، بل إذا توفّرت لها القدرة على السفر المأمون بدونه صحّ منها ذلك، ولا يجب عليها اصطحاب المحرم ولو أمكنها.
(11) بالنسبة إلى العنصر الثالث في الاستطاعة (وهو تمكّنه بعد الإنفاق على الحجّ من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي) ما حكم الشخص في الحالات التالية:
أ- صاحب حانوتٍ له رأس مالٍ صغير لو أنفقه أو أنفق منه على الحجّ تداعى حانوته وتعذّر عليه استئناف العمل فيه بعد الرجوع؟
لا يجب الحجّ على شخصٍ من هذا القبيل؛ لعدم توفّر العنصر الثالث.
ب- موظّف له راتب يمكنه من السفر إلى الحجّ ولكن لم يحصل على إجازة، ولو سافر والحالة هذه يفقد عمله وراتبه وترتبك معيشته؟
لا يجب الحجّ على شخصٍ من هذا القبيل أيضاً.
ج- إنسان يعمل عملًا حرّاً باجورٍ كنجّارٍ وحدّاد؟
مثل هذا يجب عليه الحجّ؛ لأنّ الصنعة التي يتقنها تكفل له استئناف وضعه المعاشي بعد الرجوع.
د- إنسان متعطِّل عن العمل ويستمدّ معيشته ممّا يَرِده بين حينٍ وآخر من صِلاتٍ وهبات؟
مثل هذا يجب عليه الحجّ أيضاً إذا حصل على الإمكانية المالية للسفر.
(12) على ضوء العنصر الرابع في الاستطاعة (وهو عدم وجود معيقٍ أهمّ شرعاً) هل يعتبر منع الزوج لزوجته معيقاً؟
والجواب: أنّ منعه لا أثر له، ولا يجب على الزوجة استئذانه في السفر لحجّة الإسلام.