مثلًا، ولا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر وإن وصل إلى فضاء الفم[1]، أمّا ما ينزل من الرأس ففيه إشكال، وأمّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به. وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضاً.
القول في أقسام الصوم
وهي أربعة: واجب ومندوب ومكروه ومحظور.
فالواجب من الصوم ستّة: صوم شهر رمضان، وصوم الكفّارة، وصوم القضاء، وصوم دم المتعة في الحجّ، وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف.
وأمّا المندوب فكثير والمؤكّد منه صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، والأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء من العشر الأوسط، وصوم يوم الغدير فإنّه يعدل مئة حجّة ومئة عمرة مبرورات متقبّلات، ويوم مولد النبيّ صلى الله عليه و آله ويوم بعثه، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، وتمام رجب وتمام شعبان وبعض كلّ منهما على اختلاف في مراتب الفضل، ويوم النوروز، وأوّل يوم من محرّم وثالثه وسابعه وكلّ خميس وكلّ جمعة إذا لم يصادفا عيداً.
وأمّا المكروه: فصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، ومع الشكّ في الهلال بحيث يحتمل كونه عيداً، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه، والولد
[1] الأحوط وجوباً اجتنابه إذا وصل إلى فضاء الفمّ سواء كان من الرأس أو من الصدر