(مسألة 40): يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض غير العيدين، وفي النافلة المنذورة في وقت معيّن إشكال.
(مسألة 41): يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل والنهار والحضر والسفر.
نعم، يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب في آخر الوقت.
(مسألة 42): إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً، ولو لم يخرج من ذلك المكان فضلًا عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك.
(مسألة 43): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليوميّة، وأمّا الفوائت اليوميّة، فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين أو العشاءين من يوم، أمّا إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، فيقضي الأوّل فواتاً فالأوّل محلّ إشكال، وإن كان أحوط من دون فرق بين العلم به والجهل.
(مسألة 44): إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ.
(مسألة 45): لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمّة.
(مسألة 46): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحبّ ذلك إذا خاف فوت فضيلة