مع سعة الوقت لها أو لركعة منها عدم التعرّض للأداء والقضاء.
(مسألة 32): لو لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، ولو كان عالماً به فأهمل ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء، وكذا لو صلّى صلاة فاسدة.
(مسألة 33): صلاة الآيات ركعتان، في كلّ واحدة خمسة ركوعات وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ويتشهّد بعدهما ثمّ يسلّم. وتفصيل ذلك: أن يحرم مقارناً للنيّة كما في سائر الصلوات ثمّ يقرأ الحمد وسورة ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه فيقرأ الحمد وسورة ثمّ يركع، وهكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات، ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين ثمّ يقوم ويصنع كما صنع أوّلًا، ثمّ يتشهّد ويسلّم.
(مسألة 34): حكم هذه الصلاة حكم الثنائيّة في البطلان بالشكّ في عدد الركعات، ولو شكّ في عدد الركوعات بنى على الأقلّ، إلّاأن يرجع إلى الشكّ في الركعات كما لو شكّ في أ نّه الخامس أو السادس فتبطل.
(مسألة 35): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصانها عمداً وسهواً كاليوميّة، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو والشكّ في المحلّ وبعد التجاوز.
(مسألة 36): يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما، ويستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع عنه إلّافي الخامس والعاشر، فيقول: «سمع اللَّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع، ويستحبّ الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتّى صلاة الكسوف.