على سيّد الشهداء عليه السلام إذا كان راجعاً إلى الآخرة لا لعظم المصيبة، كما لا بأس به إذا كان سهواً، أمّا إذا كان اضطراراً بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالظاهر أ نّه مبطل أيضاً.
السابع: الأكل والشرب ولو كانا قليلين إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة، أمّا لو لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكال، ولا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهواً، فإن بلع حدّ المحو ففي البطلان بهما إشكال، وإلّا فلا بأس به. ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.
الثامن: تعمّد التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى كما يتعارف عند غيرنا فإنّه مبطل للصلاة على الأحوط استحباباً وحرام حرمة تشريعيّة، ولا بأس به إذا كان سهواً أو تقيّةً أو كان لغرض غير التأدّب من حكّ ونحوه.
التاسع: تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة إماماً كان أم مأموماً أم منفرداً أخفت بها أم جهر، فإنّه مبطل على الأحوط استحباباً وحرام حرمة تشريعيّة، ولو كان سهواً فلا بأس به، وكذا لو كان تقيّة بل قد يجب، ولو تركه حينئذٍ ففي صحّة الصلاة إشكال.
مكروهات الصلاة
(مسألة 28): يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود، والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع، والتمطّي والتثاؤب الاختياري، والتأوّه والأنين ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حدّ الضرر، فيحرم حينئذٍ وإن كانت الصلاة صحيحة معه.