البطلان به مع السهو إشكال، ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها والانحناء لتناول شيء من الأرض والمشي إلى إحدى الجهات وقتل العقرب والحيّة وحمل الطفل وإرضاعه ونحو ذلك.
الرابع: الكلام عمداً ولو كان مؤلّفاً من حرفين، أمّا الحرف الواحد المفهم مثل «قِ» فعل أمر الوقاية ففيه إشكال. نعم، الظاهر عدم قدح الحرف غير المفهوم مثل حروف المباني التي تتأ لّف منها الكلمة، أو حروف المعاني مثل همزة الاستفهام ولام الملك[1]. ولا فرق بين المضطرّ والمختار، ولا بأس بالتكلّم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 27): لا بأس بردّ سلام التحيّة بل هو واجب، ولكن يردّ بالمثل، فإذا قيل له: «سلام عليكم» يقول في الجواب: «سلام عليكم» ولا يقول:
«عليكم السلام»، ولا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، وأمّا الدعاء بالمحرّم، ففي تحريمه والبطلان به إشكال وإن كان أحوط.
الخامس: القهقهة وهي: الضحك المشتمل على الصوت والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط وجوباً، ولا بأس بالتبسّم ولا بأس أيضاً بالقهقهة سهواً.
ولو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي إلحاقه بالقهقهة إشكال، والأحوط وجوباً الإتمام والإعادة.
السادس: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت بل غير المشتمل عليه على الأحوط إذا كان لُامور الدنيا أو لذكر ميّت، فلو كان خوفاً من اللَّه تعالى أو شوقاً إلى رضوانه أو تذلّلًا له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيويّة فلا بأس به، وكذا ما كان منه
[1] الأحوط وجوباً قدحه