الإبهامين وضع الطرف، ولا يعتبر في شيء منها المماسّة للأرض كما كان يعتبر في الجبهة.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.
الرابع: كون المساجد في محالّها حال الذكر، ولو أراد رفع بعضها سكت إلى أن يضعه ثمّ يرجع إلى الذكر.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنّاً.
السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه إلّاأن يكون الاختلاف بمقدار لبنة وقدر بأربع أصابع مضمومة، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.
(مسألة 17): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض، فإن لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثمّ السجود على المستوي، وإن صدق معه السجود أو كان المسجد ممّا لا يصحّ السجود عليه لمانع آخر جرّها إلى ما يجوز السجود عليه[1]، وإن لم يمكن فالأحوط تدارك السجدة والإتمام ثمّ الإعادة، ولو وضعها على ما يصحّ السجود عليه جاز جرّها إلى الأفضل.
(مسألة 18): لو عجز عن السجود التامّ انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محلّها، وإن لم يمكن الانحناء أصلًا أومأ جالساً برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين وإن لم يمكن نوى بقلبه،
[1] الأحوط عدم الاجتزاء بذلك وإعادة الصلاة