(مسألة 12): الذكر للمأموم أفضل من القراءة[1]، وفي أفضليّته للإمام والمنفرد إشكال.
(مسألة 13): لا يجب في الركعتين الأخيرتين المساواة في القراءة والذكر، فله القراءة في إحداهما والذكر في الاخرى.
(مسألة 14): لو قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له أو لبديله، ولو قصد أحدهما أوّلًا فغفل وأتى بالآخر بقصد الصلاة اجتزأ به، وكذا لو كان على خلاف عادته.
القول في الركوع
(مسألة 15): يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً إلّافي الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة ويجب فيه امور:
الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة فإنّ لكلّ حكم نفسه.
الثاني: الذكر: ويجزي منه: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» و «سبحان اللَّه» ثلاثاً، بل يجزي مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصغريات مثل: «الحمد للَّه» ثلاثاً و «اللَّه أكبر» ثلاثاً.
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوباً ذلك في
[1] بل هو الأحوط وجوباً