المغصوبة، والدار التي وقع غصب في بعض سورها إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب في الجميع.
(مسألة 14): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين في حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدّمة، وإن كان الأحوط استحباباً أن يتقدّم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما.
(مسألة 15): لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي، إلّامع تعدّي النجاسة إلى اللباس أو البدن، نعم تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة، ويعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، وأفضل الثلاثة التربة الحسينيّة على مشرّفها أفضل الصلاة والسلام، فقد ورد أ نّها تخرق الحجب السبع، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضّة، ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم، وفي جواز السجود على الخزف والآجر والجصّ والنورة بعد الطبخ إشكال. نعم، يجوز السجود عليها قبل الطبخ، ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس، فلو كان مأكولًا كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه لم يجز السجود عليه. نعم، يجوز السجود على قشورها ونواها بعد الانفصال عنها لا قبله، وكذا لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما، ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه، والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز السجود على القطن والكتّان ولو قبل وصولهما إلى استعداد الغزل. نعم، لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره، كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس بالسجود على (القبقاب) والثوب المنسوج من الخوص.