وثيابه[1]، وكذا يد الغاسل للميّت والسدّة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها، فإنّها تتبع الميّت في الطهارة، وأمّا بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل، فالحكم بطهارتها تبعاً للميّت محلّ إشكال.
العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة لمجرّد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابّة المجروحة وفم الهرّة، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل النجس أو شربه بمجرّد زوال العين.
الحادي عشر: الغيبة: فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها من توابعه إذا احتمل حصول الطهارة لها ولو من باب الاتّفاق، وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة وإن لم يكن عالماً بالنجاسة[2] أو كان متسامحاً في دينه.
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلّال: فإنّه مطهّر له من نجاسة الجلل، والأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً، وهي في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطّة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة، والأحوط اعتبار زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعيين مدّة شرعاً يكفي زوال الاسم. والحمد للَّهربّ العالمين.
[1] الطهارة بالتبعيّة فيه وفيما بعده مشكل
[2] بل إذا كان عالماً بالنجاسة، وعالماً بأنّ الطهارة لا تشترط في الاستعمال الذي باشره ولم يكن ممّن لا يبالي بالنجاسة