أو بخاراً سواء أكان نجساً أم متنجّساً، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار، أمّا ما أحالته خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فهو باقٍ على النجاسة، وفيما أحالته فحماً إشكال، وضابط الاستحالة أن يعدّ المستحال إليه متولّداً من المستحال منه عرفاً.
الخامس: الانقلاب: فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خلّاً بنفسها أو بعلاج. نعم، لو تنجّست بنجاسة خارجيّة ثمّ انقلبت خلّاً، لم تطهر على الأحوط وجوباً، وكما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهّر الخمر، كذلك العصير إذا غلى بناءً على نجاسته فإنّه يطهر إذا انقلب خلّاً.
السادس: ذهاب الثلثين فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بالنار بناءً على نجاسته. لكن تقدّم أنّ ما طبخ بالنار طاهر، وإن كان يحرم شربه.
السابع: الانتقال: فإنّه مطهّر للمنتقل إذا اضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءاً منه، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ والبرغوث أو القمل، نعم، لو لم يعدّ جزءاً منه أو شكّ في ذلك كدم الإنسان الذي يمصّه العلق، فهو باقٍ على النجاسة.
الثامن: الإسلام: فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه وغيرها.
التاسع: التبعيّة: فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة، أباً كان الكافر أم امّاً، والطفل المسبي للمسلم، فإنّه يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، وكذا أواني الخمر، فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت خلّاً، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناءً على النجاسة مطلقاً، وبدن العامل المتشاغل بذلك