انقطاع برء. والأقوى اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو التبديل في كلّ يوم مرّة، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي، ولم يكن من دم الحيض والاستحاضة والنفاس، ولا من الميتة ولا من غير مأكول اللحم.
(مسألة 8): لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن، لوحظ التقدير على فرض اجتماعه فيدور العفو مداره، ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد. نعم، لو تفشّى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه، وإلّا فلا.
(مسألة 9): لو تردّد الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على العفو، ولم يجب الاختبار.
الثالث: كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً بحيث لا يستر العورتين، كالخفّ والجورب والتكّة والقلنسوة والخاتم والخلخال ونحوها، فإنّه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير المأكول، نعم، لا يعفى عنه إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلًا.
(مسألة 10): الأحوط عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين، وكذا المتنجّس إذا كان ممّا تتمّ به الصلاة، أمّا إذا كان ممّا لا تتمّ به الصلاة كالساعة والدرهم ونحوهما فهو معفو عنه.
الرابع: ثوب المربّية للطفل امّاً كانت أم غيرها فإنّه معفو عنه[1]، إن تنجّس
[1] العفو عنه محلّ إشكال