السابعة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وقيل: مكروه، والأوّل أشبه.
الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان، فإن باع أثِمَ وكان البيع صحيحاً على الأظهر. ولو كان أحد المتعاقدين ممّن لا يجب عليه السعي كان البيع سائغاً بالنظر إليه، وحراماً بالنظر إلى الآخر.
التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجوداً ولا من نصبه للصلاة، وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحبّ أن يُصلَّى جمعة، وقيل: لا يجوز، والأوّل أظهر[1].
العاشرة: إذا لم يتمكّن المأموم من السجود مع الإمام في الاولى، فإن أمكنه السجود والإلحاق به قبل الركوع صحّ. وإلّا اقتصر على متابعته في السجدتين[2]، وينوي بهما الاولى. فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للُاولى ويتمّ الثانية، والأوّل أظهر.
[1] فإقامة صلاة الجمعة أحد فردي الواجب التخييري بلا حاجة إلى إذن الإمام المعصوم ومع الإقامة يجب الحضور على واجدي الشرائط.
[2] إذا أمكنه إدراك الإمام قبل الركوع صحّت صلاته ولو لم يكن قد تمكّن منالالتحاق بالإمام في ركوع الركعة الاولى وسجودها معاً فيأتي بهما ويلتحق بالإمام في الثانية قبل الركوع، وإذا أدركه وقد ركع ففي صحّة الصلاة إشكال.