الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.
وها هنا مسائل:
الاولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة، ولو اتّفقت في يوم نفسه على الأظهر. وكذا المكاتَب والمدَ بَّر.
الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أوّل وقتها.
ولا يجب عليه تأخيرها حتّى تفوت الجمعة بل لا يستحبّ. ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه.
الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر[1] لتعيين الجمعة. ويكره بعد طلوع الفجر.
الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردّد[2]. وكذا تحريم الكلام في أثنائها[3]، لكن ليس بمبطل للجمعة.
الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة: كمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة. ويجوز أن يكون عبداً[4]. وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم؟
فيه تردّد، والأشبه الجواز. وكذا العُمْي.
السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعداً، وجبت عليه الجمعة. وكذا إذا لم ينوِ الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوماً في مِصر واحد[5].
[1] بمعنى يرجع إلى عدم جواز تفويت الواجب.
[2] أقربه وجوب الإصغاء.
[3] الأحوط حرمته تكليفاً ووضعاً.
[4] بل لا يجوز أن يكون ممّن لا تجب عليه الجمعة كالعبد والأعمى.
[5] لا يخلو من إشكال.