النظر الثاني في مَن يجب عليه
ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف والذكورة والحرّية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج[1] وأن لا يكون هِمّاً ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.
وكلّ هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم[2]، سوى من خرج عن التكليف [والمرأة]، وفي العبد تردّد. ولو حضر الكافر لم تصحّ منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه.
وتجب الجمعة على أهل السواد، كما تجب على أهل المدن مع استكمال
[1] السلامة من العرج ليست من شروط الوجوب على الأظهر. نعم، لا تجب الجمعةعلى من أوجب عرجه حرجيّة الحضور عليه.
[2] هذا لا إشكال فيه بالنسبة إلى من كان أبعد من فرسخين كما لا إشكال في عدمالوجوب على غير المكلّف ولو حضر، ولكنّها تصحّ منه ولا يحتسب من العدد، وأمّا ذوو الأعذار كالمريض والأعمى ونحوهما فالظاهر عدم الوجوب عليهم حتّى مع الحضور. نعم، تصحّ منهم الجمعة ولكن لا يحتسبون من العدد، وأمّا المسافر والمرأة فلا تجب الجمعة عليهما ولو حضرا، بل في صحّتها منهما إشكال وإن كان الأقرب صحّة الجمعة منهما لو حضراها مع عدم احتسابهما من العدد.