منعه مانع جاز أن يستنيب.
الخامس:
أن لا يكون هناك جمعة اخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإن اتّفقتا بطلتا[1]. وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخّرة[2].
ولو لم يتحقّق السابقة أعادا ظهراً.
[1] إلّاإذا كان الاتّفاق لا عن عمد فتصحّ الجمعة التي لم تسبقها الاخرى فراغاً فإذاكان الفراغ منها في وقت واحد صحّتا معاً.
[2] إذا لم تكن عن عمد فلا تبطل إلّاإذا فُرِغَ من الصلاة الاخرى قبل الفراغ منها وإذا كانت عن عمد ولم تعاصر الصلاة الاولى فلا إشكال في تعيّنها للبطلان وإذا عاصرت شيئاً من أجزاء الصلاة الاولى فهي باطلة، وفي صحّة الاولى إشكال