(مسألة 4): حكم الكثيرة- مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء لكلّ صلاة على الأحوط وتجديد القطنة[1] كذلك والغسل للصبح- غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما والآخر للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد. نعم، يكفي للنوافل أغسال الفرائض، وإن كان يجب لكلّ صلاة منها الوضوء.
(مسألة 5): إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة، وجب تأخير الصلاة إليها، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل، وإذا كانت الفترة في أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها عمداً أو نسياناً عصت، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.
(مسألة 6): إذا انقطع الدم انقطاع برء وجدّدت الوظيفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها حينئذٍ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة عن الغسل.
(مسألة 7): إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما عمداً أو لعذر، وجب عليها تجديد الغسل للعصر، وكذا الحكم في العشاءين.
(مسألة 8): يجب عليها التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشدّه بخرقة ونحو ذلك، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل، وإن كان العدم أقرب.
[1] والخرقة