الإتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلّل من النساء أيضاً على الأحوط.
(مسألة 450): إذا احصر عن مناسك منى لم يجرِ عليه حكم المحصور، بل يستنيب للرمي والذبح ثمّ يحلق أو يقصّر ثمّ يرجع إلى مكّة لأداء مناسكها، وإن لم يتمكّن من الاستنابة أودع ثمن الهدي عند من يثق أن يذبح عنه فيحلق أو يقصّر ثمّ يرجع إلى مكّة لأداء مناسكها، والأحوط أن يأتي بالرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا احصر بعد الموقفين عن الإتيان بمكّة وأداء مناسكها فالظاهر وجوب الاستنابة عليه لمناسكها، ويتحلّل بعد عمل النائب حتّى من النساء.
(مسألة 451): إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذى رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلّه جاز له أن يذبح شاة في محلّه أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، ويحلق.
(مسألة 452): لا يسقط الحجّ عن المحصور بتحلّله بالهدي، فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرّاً في ذمّته.
(مسألة 453): المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدّم.
(مسألة 454): يستحبّ للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربّه تعالى أن يحلّه حيث حبسه وإن كان حلّه لا يتوقّف على ذلك، فإنّه يحلّ عند الحبس اشترط أم لم يشترط.
إلى هنا فرغنا من واجبات الحجّ، فلنشرع الآن في آدابه. وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.