(مسألة 420): من ترك طواف النساء متعمّداً مع العلم بالحكم أو الجهل به حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بنفسه، ومن تركه نسياناً جازت له الاستنابة مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى مِنْ تركته.
(مسألة 421): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدّمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط[1].
(مسألة 422): من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له النساء حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.
(مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط الاستنابة لبقيّة الطواف ولصلاته.
(مسألة 424): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحجّ، وقد تقدّم حكمه.
(مسألة 425): إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها الرجال. فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من يوم الثالث عشر على الأحوط. وأمّا قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا: أنّ حرمتهما تعمّ المحرم والمحلّ.
[1] استحباباً.