طواف النساء
(مسألة 415): إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرّمات النساء، بل الصيد أيضاً على الأحوط، والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه[1]، ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدّمة.
(مسألة 416): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحلّ له الطيب حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحجّ طواف النساء وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلّاأ نّهما ليسا من نسك الحجّ، فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحجّ.
(مسألة 417): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال. والنائب في الحجّ عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.
(مسألة 418): طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفيّة والشرائط.
(مسألة 419): من لم يتمكّن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يُحمل على متن حيوان أو إنسان، وإذا لم يتمكّن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضاً.
[1] فيه إشكال.