التمام والإتمام، ومع التعسّر يستنيب لذلك.
(مسألة 347): إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأتى أهله أو قلّم أظفاره لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط[1] بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.
الشكّ في السعي
لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواط السعي بعد التقصير، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشكّ بعد انصرافه من السعي وإن كان الشكّ قبل التقصير، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذٍ.
(مسألة 348): إذا شكّ- وهو على المروة- في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه، وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.
(مسألة 349): حكم الشكّ في عدد الأشواط من السعي حكم الشكّ في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شكّ في عددها بطل سعيه.
[1] تقدّم الكلام فيه في المسألة( 225) التعليقة رقم( 2).