إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثمّ رجع وأتمّ السعي حيثما قطع، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع[1] والإتيان بها في محلّها، فإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه. نعم، إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاه فيه على الأحوط الأولى، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي. ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر.
(مسألة 330): إذا نسي صلاة الطواف حتّى مات وجب على الوليّ قضاؤها.
(مسألة 331): إذا كان في قراءة المصلّي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكّن منه في صلاة الطواف وغيرها، وأمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك، فإن أهمل حتّى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصلّيها جماعة ويستنيب لها أيضاً.
(مسألة 332): إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحّت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتّى إذا علم بذلك بعد الصلاة، وأمّا إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها[2] بعد التصحيح ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.
[1] على الأحوط.
[2] إذا كان ملتفتاً بالفعل، وأمّا إذا كان الجاهل المقصّر معتقداً بصحّة صلاته فلا يبعدعدم وجوب الإعادة.