حجّ الإفراد ويتمّه بقصد الأعمّ من الحجّ والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمّداً ولم يمكنه التدارك بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً.
(مسألة 322): إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر، فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه وصحّ حجّه، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا تذكّره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً كما إذا تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف.
(مسألة 323): إذا نسي الطواف حتّى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة.
(مسألة 324): إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأوّل من دون حاجة إلى تجديد الإحرام. نعم، إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكّة كما مرّ.
(مسألة 325): لا يحلّ لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
(مسألة 326): إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلّف بها مع التمكّن ويستنيب لها مع عدمه. وقد تقدّم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.