(مسألة 300): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه في ثوب طاهر، وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة، وإن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعمّ من التمام والإتمام على الأحوط.
الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه، وأمّا إذا كان الصبي غير مميّز وكان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط.
(مسألة 301): إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبيّاً مميّزاً فلا يجتزى بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.
(مسألة 302): إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة وجب ذلك وإلّا أخّر الحجّ إلى السنة القادمة، فإن لم يمكنه الختان أصلًا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحجّ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلّي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط، ويعتبر[1] في الساتر الإباحة، والأحوط[2] اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه.
[1] على الأحوط.
[2] استحباباً.