وقصّرت وأخّرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمّت عمرتها.
(مسألة 294): إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكّنة من أعمال العمرة ولكنّها أخّرتها إلى أن حاضت حتّى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها، والأحوط أن تعدل إلى حجّ الإفراد، ولا بدّ لها من إعادة الحجّ في السنة القادمة.
(مسألة 295): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصحّ بغير طهارة، ولكن صلاته لا تصحّ إلّاعن طهارة.
(مسألة 296): المعذور يكتفي بطهارته العذريّة كالمجبور والمستحاضة والمسلوس، أمّا المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكّن بين الطواف بنفسه والاستنابة.
الثالث: من الامور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفوّاً عنها في الطواف على الأحوط.
(مسألة 297): لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشقّ الاجتناب عنه، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجّس، وكذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه.
(مسألة 298): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.
(مسألة 299): إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها.