الاولى: أن يكون حيضها عند إحرامها قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد كما في الصورة الاولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف فتسعى وتقصر ثمّ تحرم للحجّ وبعد ما ترجع إلى مكّة- بعد الفراغ من أعمال منى- تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ، وفيما إذا تيقّنت ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتّى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها، ثمّ أتت بالسعي بنفسها، ثمّ إنّ اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض فيجري عليه حكمها.
(مسألة 291): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أنّ طروء الحيض إذا كان قبل أن تتجاوز النصف بطل طوافها، وإذا كانت بعده صحّ ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعمّ من التمام والإتمام، هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلّا سعت وقصرت وأحرمت للحجّ ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ على النحو الذي ذكرناه.
(مسألة 292): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.
(مسألة 293): إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحيض ولم تدرِ أ نّه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أ نّه حدث بعد الصلاة بنت على صحّة الطواف والصلاة، وإذا علمت أنّ حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت