طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعمّ من التمام والإتمام. ومعنى ذلك: أن يقصد الإتيان بما تعلّق بذمّته، سواءً أكان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمّم للطواف الأوّل، ويكون الزائد لغواً.
(مسألة 286): إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتنِ بالشكّ، وإلّا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها.
(مسألة 287): إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتنِ بالشكّ وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
(مسألة 288): إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء تيمّم وأتى بالطواف، وإذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى[1] أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.
(مسألة 289): يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذّر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم، والأحوط الأولى حينئذٍ الاستنابة أيضاً، ومع تعذّر التيمّم تتعيّن الاستنابة.
(مسألة 290): إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:
[1] لا يترك.