كالسمك فلا بأس به، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهليّة، كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي.
(مسألة 203): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية والبحريّة والأهليّة وبيضها تابعة للُاصول في حكمها.
(مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع، إلّافيما إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت حمام الحرم[1]، ولا كفّارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر[2] بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
(مسألة 205): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والاسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولا كفّارة في قتل شيء من ذلك.
(مسألة 206): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب[3] والحدأة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
كفّارات الصيد:
(مسألة 207): في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط[4].
[1] الجواز لغير المحلّ في هذه الصورة محلّ إشكال.
[2] بل الأحوط وجوباً في الأسد ثبوت كفّارة مقدّرة هي كبش إذا قتل الأسد، حيث لا يجوز قتله وكان القتل في الحرم.
[3] الأبقع.
[4] استحباباً في غير ما قدّرت كفّارته على المحرم عيناً أو قيمة، فكفّارته هو مقدار قيمته السوقيّة إذا كانت له ماليّة.