(مسألة 165): يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.
(مسألة 166): لو نذر الإحرام قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر، إذا كان متعمّداً.
(مسألة 167): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة- أو دخول مكّة- أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّامحرماً، حتّى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان.
(مسألة 168): إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتّى تجاوزه، ففي المسألة صور:
الاولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال.
الثانية: أن يكون المكلّف في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك.
الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحجّ، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً.