بأقلّ منها من دون عسر وحرج لزمه ذلك، إذا كان الزائد وافياً بمصارف الحجّ ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله.
(مسألة 23): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه ثمّ استغنى عنه، وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحجّ، مثلًا: إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بدّ لها منه ثمّ استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحجّ.
(مسألة 24): إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها ممّا يحتاج إليه في حياته.
(مسألة 25): إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ وإلّا وجب عليه.
(مسألة 26): إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص وكان الدين حالّاً، وجبت عليه المطالبة، فإن كان المدين مماطلًا وجب إجباره على الأداء، وإن توقّف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك، وكذلك الحال فيما إذا كان الدين مؤجّلًا ولكنّ المدين يؤدّيه لو طالبه، وأمّا إذا كان المدين معسراً أو مماطلًا ولا يمكن إجباره أو كان الإجبار مستلزماً للحرج، أو كان الدين مؤجّلًا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع وإلّا لم يجب.