السعي مباشرةً، بل يجوز تأجيله.
أثره: إذا طاف الحاجّ طواف النساء في موضعه وأتى بركعتَيه حلّ له ما كان قد حَرُم عليه من ألوان الاستمتاع نظراً ولمساً وجماعاً وغير ذلك، رجلًا كان أم امرأة، ولم يبقَ عليه من محرَّمات الإحرام إلّاالصيد، فإنّ حرمة الصيد ولو في الحلِّ تستمرّ على الأحوط إلى ظهر اليوم الثالث عشر، وأمّا حرمة الصيد في الحرم وحرمة قلع الشجر وما ينبت في الحرم فهما ثابتان على المكلّف على أساس حرمة الحرم، ويشترك فيها المحرِم والمحلّ على السواء، على ما تقدّم من التفصيل في محرّمات الإحرام.
(138) حكمه:
العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرضٍ أو غيره يستعين بغيره، فيطوف ولو محمولًا، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً تلزمه الاستنابة، ويجري هذا في صلاة الطواف. ويعتبر من ألوان عدم التمكّن من المباشرة أن تحيض المرأة فلا تنتظر القافلة طُهرَها، فيجوز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء والخروج مع رفقتها، ويجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها ولصلاته.
التارك لطواف النساء نسياناً يأتي به عند التذكّر، وإذا تذكّر بعد تعذّر المباشرة عليه أو تعسّرها استناب من يطوف عنه، وحكم نسيان صلاة طواف النساء كحكم نسيان الصلاة في طواف الحجّ.
التارك لطواف النساء بدون نسيانٍ عالماً بوجوبه أو جاهلًا بذلك يجب عليه أن يتداركه بنفسه.