والأحوط لها حينئذٍ أن تقدِّم السعي أيضاً ثمّ تعيده في وقته. ولا يجوز تقديم طواف الحجّ على الحلق أو التقصير، فلو قدَّمه بأن ذهب إلى مكّة فطاف قبل أن يحلق أو يقصّر: فإن كان عالماً بالحال عامداً في الترك فعليه التكفير بشاة، وإعادة ما أتى به من طوافٍ وسعيٍ بعد أن يحلق أو يقصّر. وإن كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً ثمّ التفت إلى الحال حلق أو قصّر ولا كفّارة عليه ولا إعادة.
(133) أثره وحكمه:
أثره: أنّ الحاجّ إذا طاف وصلّى ركعتَي الطواف وسعى على النحو الذي ذكرناه حَلَّ له الطِيب الذي ظلَّ عليه محرِماً بعد الحلق أو التقصير، وبقي عليه من المحرَّمات شيئان: أحدهما النساء والآخر الصيد ولو في الحلِّ على الأحوط.
حكمه: من ترك الطواف أو صلاته أو السعي عالماً عامداً ولم يتدارك حتّى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجّة بطل حجّه وإحرامه.
ومن ترك الطواف أو السعي جاهلًا بالوجوب ولم يتدارك بطل حجّه وإحرامه أيضاً، وعلى تارك طواف الحجّ جهلًا التكفير.
ومن ترك صلاة الطواف جاهلًا بوجوبها تداركها في محلِّها، ومع عدم التمكّن صلّاها في موضعه.
ومن ترك الطواف نسياناً أتى به، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط، وإذا تذكّر الطواف بعد ابتعاده وعدم تمكّنه من المباشرة استناب شخصاً يطوف بالنيابة عنه، ويسعى نيابةً عنه أيضاً على الأحوط.
ومن ترك السعي نسياناً جرى عليه الحكم نفسه فيأتي به مع التمكّن، ومع عدمه يستنيب.
وحال العجز عن مباشرة الطواف أو السعي في الحجّ لمرضٍ ونحوه حال