المستحبّ.
(93) الحادي عشر: أن لا يخرج من المطاف إلى الخارج على التفصيل التالي:
أولًا: إذا خرج نسياناً وبتخيّل أ نّه أكمل الطواف، أو لأنّه رأى نجاسةً في بدنه وملابسه وأراد تطهيرها وكان قد أكمل الشوط الرابع كفاه أن يرجع ويتمّ طوافه بتكميله سبعة أشواط، ولا يجب عليه استئناف طوافٍ جديد.
ثانياً: إذا خرج في إحدى الحالتين السابقتين (النسيان أو رؤية النجاسة في الأثناء) ولم يكن قد أكمل الشوط الرابع فالأحوط أن لا يكتفي بتكميل ما أتى به عند الرجوع، بل يكفيه أن يستأنف طوافاً جديداً.
ثالثاً: إذا خرج في غير هاتين الحالتين قبل إكمال الشوط الرابع لم يعتدَّ بما أتى به واستأنف طوافاً جديداً.
رابعاً: إذا خرج في غير الحالتين المذكورتين بعد إكمال الشوط الرابع لأجل طروء حدثٍ، أو حيضٍ بالنسبة إلى المرأة، أو مرضٍ مفاجئ ونحو ذلك من الأعذار فالأحوط أن لا يعتدَّ بما أتى به، ويستأنف طوافاً جديداً كما في الصورة السابقة.
والأحوط استحباباً في الصورة الثانية والرابعة أن يكمل ما أتى به ويستأنف طوافاً جديداً، ويكفيه لذلك أن يأتي بطوافٍ كاملٍ يقصد به التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً.
كما أنّ الاحوط استحباباً في حالات المرض المفاجئ من الصورة الرابعة أن يستنيب في نفس الوقت لإكمال الطواف، ولكن لا يكتفي بذلك عن استئناف طوافٍ جديدٍ بعد ارتفاع العذر.
خامساً: إذا خرج عامداً بدون عذرٍ لم يعتدَّ بما مضى ولو كان قد أكمل