(الرابع): أن يكون المعروف والمنكر منجّزاً في حقّ الفاعل، فلو كان معذوراً في ذلك لم يجب شيء.
(الخامس): أن لا يلزم منهما ضرر في النفس أو العرض أو المال على الآمر أو على غيره من المسلمين، فلو لزم الضرر لم يجب شيء. ولا فرق بين العلم بترتّب الضرر والظنّ به والاحتمال المعتدّ به عند العقلاء، ولا يختصّ وجوبهما بصنف من الناس دون آخر.
والحمد للَّهربّ العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل