ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع العامّ المطّلع على الجهات العامّة. وأمّا النصف الثاني فهو للأصناف الثلاثة والمالك مأذون في دفعه إليهم وينبغي له ملاحظة المرجّحات الشرعيّة.
(مسألة 21): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي، إلّاإذا كانت عليه نفقة غير لازمة كما تقدّم نظيره في الزكاة. والحمد للَّهربّ العالمين وما توفيقنا إلّاباللَّه عليه توكّلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.