(مسألة 16): لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المؤونة من الربح دون الآخر خاصّة، ودون الإخراج منهما على التوزيع وإن كان هو الأحوط ولا سيّما الأوّل، ولو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرّع وجب خمس تمام المال الذي تعلّق به الخمس من دون استثناء مقدار المؤونة.
(مسألة 17): لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها، وإن جاز له التأخير في الأرباح خاصّة احتياطاً للمكتسب، ولو أراد التعجيل جاز له وليس له الرجوع بعد ذلك على الفقير لو بان عدم الخمس مع تلف العين وعدم العلم بالحال.
المبحث الثاني في قسمته ومستحقّيه
(مسألة 18): يقسم الخمس ستّة أسهم: سهم للَّهسبحانه وسهم للنبيّ صلى الله عليه و آله وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة في هذا الزمان لصاحب الأمر عجّل اللَّه فرجه.
وثلاثة للأيتام والمساكين وابن السبيل، ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطّلب، فلو انتسب بالامّ لم يحلّ له الخمس وحلّت له الصدقة.
(مسألة 19): يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في مستحقّي الخمس، ولا تعتبر العدالة على الأصحّ، ويشترط الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده إذا لم يتمكّن من السفر بقرض ونحوه.
(مسألة 20): النصف الراجع للإمام عليه السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو المأمون العارف بمصارفه، إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه، ومصرفه