السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات، بل الأحوط لو لم يكن أقوى تعلّقه بكلّ فائدة كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاصّ والعامّ وعوض الخلع والمهر والميراث الذي لا يحتسب.
(مسألة 10): إذا علم الوارث أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب عليه أداؤه، ولو علم أ نّه أتلف مالًا له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج ذلك الخمس من تركته كغيره من الديون.
(مسألة 11): إذا كان عنده أعيان لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زيادة متّصلة، كما لو نمت الشجرة أو سمنت الشاة ونحوهما فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزيادة[1]، أمّا لو زادت زيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها ممّا كان منفصلًا أو بحكم المنفصل عرفاً فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، وأمّا لو ارتفعت قيمتها[2] فله صور ثلاث:
(الاولى): ما اشتراه للتجارة فإنّه يجب الخمس في الزيادة وإن لم يبعه.
(الثانية): ما ملكه بغير الشراء فإنّه لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن أعدّه للتجارة بل ولو باعه بالزيادة.
(الثالثة): ما ملكه بالشراء لا بقصد التجارة فلا يجب الخمس في الزيادة
[1] الظاهر وجوب الخمس في الزيادة المتّصلة إذا كانت لها ماليّة ملحوظة عرفاً
[2] إن كان المال من الأصل ممّا يتعلّق به الخمس كالميراث فلا خمس في ارتفاع قيمته ولو بيع بالزائد، وإن كان ممّا يتعلّق به فإن اعدّ للتجّارة تعلّق الخمس بارتفاع القيمة مع إمكان البيع ولو لم يبع، وإن لم يعد للتجارة لم يثبت الخمس إلّاإذا بيع بالزيادة