الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص من الجواهر وغيرها لا مثل السمك ونحوه من الحيوان.
(مسألة 5): يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب[1] وهو قيمة ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب، والأحوط الاكتفاء ببلوغ النصاب قبل استثناء مؤونة الإخراج كما تقدّم حكم الدفعة والدفعات.
(مسألة 6): الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم فإنّه يجب فيها الخمس على الأقوى[2]، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وأرض الدار وغيرها.
نعم، الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البيع على الأرض، أمّا إذا وقع على مثل الدار والحمّام أو الدكّان فالأظهر عدم الخمس، كما أنّ الأحوط عموم الحكم لغير الشراء من سائر المعاوضات أو الانتقال المجّاني.
(مسألة 7): يتعلّق الخمس برقبة الأرض المشتراة ويتخيّر الذمّي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ولا يسقط الخمس بإسلامه ولا ببيعها من مسلم آخر، فلو باعها من مسلم ثمّ اشتراها منه وجب فيها خمس آخر. نعم إذا اشتراها منه المؤمن لم يجب عليه إخراج الخمس وإن جاز الرجوع على الذمّي البايع بالخمس
[1] الأحوط عدم الاشتراط
[2] لا تخلو المسألة من إشكال