الثاني: المعدن كالذهب والفضّة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها، والأحوط إلحاق مثل الجصّ والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها ممّا يصدق عليه اسم الأرض، وكان له خصوصيّة في الانتفاع به.
(مسألة 2): لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ومملوكة ولا بين كون المخرج مسلماً عاقلًا بالغاً وغيره.
(مسألة 3): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب[1] وهو خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً من الذهب، سواء أكان المعدن ذهباً أم فضّة أم غيرهما، والأحوط مراعاة أقلّ نصابي الذهب والفضّة ماليّة في وجوب الزكاة، كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفية.
الثالث: الكنز وهو المال المذخور في موضع أرضاً كان أم جداراً أم غيرهما، فإنّه لواجده وعليه الخمس إذا لم يعلم أ نّه لمسلم، سواء وجده في دار الحرب أم دار الإسلام مواتاً حال الفتح أم عامرة أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن.
(مسألة 4): لا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات، وكذا المعدن، وحكم الكنز حكم المعدن من حيث استثناء مؤونة الإخراج وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها[2].
[1] الأحوط إخراج الخمس مطلقاً
[2] وإذا كان الكنز من أحد النقدين لوحظ كلّ من نصابي الذهب والفضّة في مورده