ممتنعاً، بل وكذا لو كان باذلًا على إشكال، بل الأقوى عدم وجوب الإنفاق عليه مع بذل الأجنبي الزكاة له[1]. نعم لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة، بل ومع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً.
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره ولا فرق بين سهم الفقراء وسائر السهام حتّى سهم العاملين في سبيل اللَّه. نعم، لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوّار والمدارس ونحوها.
(مسألة 19): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي[2] من دون فرق بين السهام أيضاً، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، وفي تحديد الاضطرار إشكال، وقد ذكر جماعة من العلماء أنّ المسوّغ عدم التمكّن من الخمس بمقدار الكفاية وهو أيضاً مشكل، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه يوماً فيوماً مع الإمكان.
(مسألة 20): الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الامّ، وأمّا لو كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من الزكاة وكذا من الخمس.
(مسألة 21): المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال والفطرة، أمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة، والأقوى أنّ الصدقات الواجبة كذلك كالكفّارات وردّ المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء.
[1] الأحوط وجوباً الإنفاق في الصورة المذكورة
[2] الأحوط عدم الجواز