القول في الشكّ في الصلاة
(مسألة 70): من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أ نّه صلّى أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت، وإن كان في أثنائه أتى بها.
(مسألة 71): من شكّ بعد الفراغ من صلاته في شيء منها أ نّه فعله أم لا لم يلتفت من غير فرق بين الركن وغيره وبين الركعة وغيرها.
(مسألة 72): كثير الشكّ لا عبرة بشكّه سواء أكان الشكّ في عدد الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك إلّاإذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه.
(مسألة 73): لو كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان اختصّ عدم الاعتناء به ولا يتعدّى إلى غيره.
(مسألة 74): المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف. نعم، إذا كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشكّ[1].
(مسألة 75): من شكّ في شيء من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة وقد دخل في الجزء الذي بعده، ولو كان مستحبّاً مضى ولم يلتفت[2] كمن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أوّل الآية وهو في آخرها، أو في الركوع وهو في
[1] ومن كان شكّه أقلّ من ذلك بحسب المعدّل فلا يجري عليه حكم كثير الشكّ في الصلاة
[2] الدخول في المستحبّ لا يكفي