الجزء المنسي بامور:
الأوّل: الدخول في الركن اللاحق كمن نسي القراءة أو الذكر أو بعضاً منهما أو الترتيب بينهما والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع فإنّه يمضي في صلاته، ولو التفت قبل ذلك تداركه وما بعده على ما عرفت، ولو نسي سجدة أو تشهّداً أو بعضه أو الترتيب وذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع مضى وصحّت صلاته، ولو كان قبل ذلك تدارك كما سبق.
الثاني: التسليم[1] فمن نسي السجدتين حتّى سلّم بطلت صلاته، ومن نسي إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتّى سلّم صحّت صلاته ومضى وعليه قضاؤه.
الثالث: الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه فإنّه يمضي وكذا لو نسي وضع بعض المساجد الستّة في محلّه[2]، أو سجد على النجس حتّى رفع رأسه من السجود.
نعم، الأحوط وجوباً في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح أن يتداركهما بقصد القربة المطلقة إذا ذكر قبل الركوع.
(مسألة 68): من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحّت صلاته، ولو كان بعده بطلت صلاته.
(مسألة 69): من نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكرها قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا لو ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، ولو ذكرها بعده بطلت صلاته.
[1] الظاهر أنّ الإتيان بالتسليم بمجرّده لا يفوّت محلّ التدارك ما لم يصدر بعد ذلك ما ينافي الصلاةعمداً وسهواً
[2] فوات محلّ التدارك فيه وفيما بعده محلّ تأمّل