(مسألة 64): يجوز الإتيان بصلاة الاستيجار جماعة إماماً كان الأجير أم مأموماً، لكن لا يجوز ترتيب آثار الجماعة من كلّ منهما إلّاإذا علم اشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطيّة كما هو مقتضى قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت كانت الجماعة باطلة.
القول فيمن زاد في صلاته أو نقص
(مسألة 65): من أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولًا أو فعلًا من غير فرق في ذلك بين الركن وغيره، ولا بين كونه مخالفاً لأجزاء الصلاة أو موافقاً، ولا بين أن يكون ناوياً لذلك في الابتداء أو في الأثناء، ولا تتحقّق الزيادة إلّابقصد الجزئيّة للصلاة، فلو فعل شيئاً لا بقصدها مثل حركة اليد ونحوها ممّا يفعله المصلّي بدون قصد الجزئيّة لم يقدح[1]، إلّاأن يكون ماحياً للصورة فتبطل من هذه الجهة كما تقدّم.
(مسألة 66): من زاد جزءاً سهواً، فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإلّا لم تبطل، ولو زاد ركعة فإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وسلّم وصحّت صلاته، وإن كان بعد الدخول في الركوع بطلت صلاته.
(مسألة 67): من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده، وإن كان بعد فوات محلّه فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإلّا صحّت وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي تشهّداً أو سجدة واحدة، ويتحقّق فوات محل
[1] إذا كان ركوعاً أو سجوداً فالأحوط فيها القدح