عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
(مسألة 59): لا يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثيّة أو ذوي الجبيرة أو المسلوس أو المتيمّم أو نحوهم من المضطرّين إلّا إذا تعذّر غيرهم، بل الأظهر عدم صحّة تبرّعهم عن غيرهم، وإن تجدّد للأجير العجز انتظر زمان القدرة، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
(مسألة 60): إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة، وإلّا لزم العمل على مقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشكّ أو السهو تعيّن ذلك، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده[1]، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضي التقييد.
(مسألة 61): إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات وجب الإتيان به على النحو المتعارف.
(مسألة 62): إذا نسي الأجير بعض المستحبّات نقص من الاجرة بنسبته[2].
(مسألة 63): لمّا كان الأحوط الترتيب في القضاء، فالأحوط في قضاء الأجير ذلك، فإذا استأجر جماعة رتّبهم في أوقات مترتّبة ليحصل الترتيب بين صلاتهم، وعيّن لكلّ واحد منهم أوّل اليوم الذي يبتدئ بقضائه كالظهر، فإذا لم يتمكّن من إتمام يومه في الوقت المعيّن، كما إذا صلّى الظهرين وانتهى الوقت لم يعتدّ بهما وعليه استئنافهما في نوبته اللاحقة.
[1] إذا كان لصحّة عمل الأجير أثر في حقّ من تستند الإجارة إليه اتّبع نظره، وإلّا كان المتّبع نظر الأجير
[2] الظاهر عدم النقصان في الحالات الاعتياديّة