الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»[1]، إلى غير ذلك من القواعد التي تقوم بدور الرقيب والمطوّر في نطاق التشريعات الثابتة.
ومثال ذلك أنّ سلطة المالك على ماله من التشريعات الثابتة في التنظيم الإسلامي للمجتمع. وقد عالج هذا التشريع حاجة الإنسان إلى التملّك بوصفها حاجة أساسيّة ثابتة، غير أنّ هذا الإشباع قد يشكّل أحياناً الخطر على الوجود الاجتماعي ومصالح الآخرين الحياتيّة إذا اتيح للمالك أن يستغلّ ماله للإضرار، فتقوم قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» بتحديد قاعدة السلطنة وتكييفها دائماً وفقاً لمتطلّبات الموقف.
وهكذا نعرف من كلّ ما تقدّم أنّ التصميم الذي انشئ النظام الاجتماعي في الإسلام وفقاً له يتغلّب على مشكلة التغيّر المستمرّ في الظروف والملابسات والاتّساع والتعقيد المستمرّ في الحاجات وأساليب إشباعها، لأنّ النظام الاجتماعي الإسلامي يعالج الحاجات الأساسيّة الثابتة في حياة الإنسان بتشريعات ثابتة على مستوى الخطوط العريضة لا تختلف في عصر عن عصر آخر تبعاً لثبات الحاجات نفسها وعدم اختلافها، ويعالج النظام الاجتماعي الإسلامي تفاصيل وأساليب إشباع تلك الحاجات الأساسيّة الثابتة كما يعالج الحاجات المتنامية المستجدّة باستمرار بروح تشريعيّة صرفة كفيلة بمواجهة كلّ الظروف والأحوال.
على ضوء ما شرحناه عن هذه المرونة في التشريع الإسلامي يمكن أن نستخلص أسبابها في امور ثلاثة:
1- وجود جوانب مفتوحة للتغيّر في التنظيم الاجتماعي الإسلامي موكولة
[1] الحشر: 7