في الأرض فلا يملكه بذلك، ومن وصل إليه من جهة اخرى فله أخذه»[1].
4- إذا زاد الماء الطبيعي فدخل أملاك الناس واجتمع دون أن يحوزه بعمل خاصّ لم يملكوه، كما قال الشيخ الطوسي في المبسوط[2].
5- إذا لم ينفق الفرد جهداً في الصيد بل دخل الحيوان في سيطرته لم يملكه؛ ففي قواعد العلّامة الحلّي يقول: «لا يملك الصيد بتوحّله في أرضه … ولا بوثوب السمكة إلى السفينة»[3].
من هذه الأحكام ونظائرها في الفقه الإسلامي نستطيع أن نستدلّ على الجانب السلبي من النظريّة، ونعرف أنّ الفرد لا يوجد له بصورة ابتدائيّة حقّ خاصّ في الثروة الطبيعيّة يمتاز به عن الآخرين على الصعيد التشريعي، ما لم يكن ذلك انعكاساً لعمل خاصّ فيها يميّزه عن غيره في واقع الحياة؛ فلا يختصّ الفرد بأرض إذا لم يكشف عنه، ولا بعين ماء إذا لم يستنبطها، ولا بالحيوانات النافرة إلّاإذا صادها، ولا بثروة على وجه الأرض أو في السماء إلّاإذا حازها وأنفق جهده في ذلك.
الجانب الإيجابي من النظريّة:
والجانب الإيجابي من النظريّة يوازي جانبها السلبي. وبكلمة: فهو يقرّر أنّ العمل أساس مشروع لاكتساب الحقوق والملكيّات الخاصّة في الثروات الطبيعيّة. فرفض أيّ حقّ ابتدائي في الثروات الطبيعيّة منفصل عن العمل هو الصيغة
[1] تذكرة الفقهاء 2: 404
[2] المبسوط في فقه الإماميّة 3: 282
[3] قواعد الأحكام 3: 316